الأهلية التجارية في إنشاء الأوراق التجارية في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1930

المؤلفون

  • عباس زياد كامل كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة البيان المؤلف

الكلمات المفتاحية:

الأهلية التجارية، الرشد، القاصر، الأوراق التجارية عوارض الأهلية

الملخص

تتصف المعاملات التجارية بالسرعة في إبرامها وانجازها وتنفيذها، كما أن التجارة ينبغي أن تقوم على الثقة المتبادلة بين إطرافها، وأساسها الائتمان والثقة بين التجار، وأن يزاول الشخص النشاط التجاري الأصلي بطبيعته على سبيل الاحتراف أو الاعتياد، وان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف الأعمال التجارية، ولا يكفي احتراف الأعمال التجارية وحده لاعتبار الشخص تاجراً وإنما لابد من وجوب تعاطي الشخص لهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص
كما إن الأعمال التجارية نوع من التصرفات القانونية فأنه يجب لمن باشرها أن يتمتع بالأهلية اللازمة لها. أي ينبغي أن يكون القائم بمزاولة النشاط التجاري متمتعا بالأهلية القانونية التجارية، أي راشدا بالغاً (١٨) سنة كاملة، وألا يكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه، والا يكون ممنوعا قانونا من ممارسة العمل التجار، باستثناء حالة القاصر البالغ (١٥) سنة المأذون له بإدارة أمواله، يجوز له أن يكتسب صفة تاجر.
لقد عالج المشرع في الباب الثالث من القانون التجاري الأوراق التجارية في المواد (39 - ١٨٥) بهدف مواكبة التطورات الحديثة، ودأبت القوانين على إفراد أحكام خاصة للأهلية التجارية في صحة إنشاء الأوراق التجارية، وشروط أهلية الملتزم الصرفي، والآثار المترتبة على انعدام الأهلية. ومنح ضمانات قانونية للأوراق التجارية وبالذات في أجل الاستحقاق، وفي اتخاذ الإجراءات التجارية في حل المنازعات

التنزيلات

منشور

2024-11-28

إصدار

القسم

Articles