الزواج المنقطع في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة1959 المعدل
الكلمات المفتاحية:
الزواج المنقطع، الزواج الدائم، العقد، العدة، المهر، النسبالملخص
يعد عقد الزواج المنقطع (زواج المتعة) من العقود التي اقرتها الشريعة الاسلامية، وبينت احكامها والاثار التي تترتب عليها، الا أن القانون العراقي في تشريعه لإحكام الاحوال الشخصية لم يتعرض الى موضوعه ولا لأحكامه، ويمكن الاستفادة من اطلاق الالفاظ الموجودة في نصوصه؛ ليشمل احكام الزواج المنقطع، وفي الوقت نفسه ذهب القضاء العراقي في كثيرٍ من قراراته بعدم الاعتراف به، وجعله من الزواجات الفاسدة، متناسياً دور الشريعة الاسلامية في تشريعه وبيان احكامه، ونرى ان الزواج المنقطع اذا ما طبقت عليه احكام قانون الاحوال الشخصية العراقي بالرقم 188 لسنة 1959 المعدل؛ نجد مشروعيته القانونية تطبيقاً للآراء الفقهية والتقليد المعمول به في العراق على وفق مشروعيتها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي اباحت للشعب العراقي حرية الاديان من دون تقييده، إذ جاء النص واضحاً وصريحاً في المادة 41 منه بقوله: (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم